السيد محسن الحكيم

16

مستمسك العروة

( مسألة 6 ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها ، لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به للغرر . وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة للراكب أو وصفه ، كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها ، حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما . والحاصل : أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه ، والراكب والمركوب عليه ، من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها . ( مسألة 7 ) إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر . ( مسألة 8 ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة ، لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار ( 1 ) ، إلا إذا كان هناك عادة متبعة . ( مسألة 9 ) : إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن ، لا بد من تعيين كيلها أو وزنها ، ولا تكفي المشاهدة ( 2 ) . وإن